المسألة ٦٬٢٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ رَجُلًا أَمَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ بِإِذْنِهِمَا وَإِذْنِ مَوْلَاهُمَا فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى إحْدَاهُمَا ثُمَّ بَلَغَ الزَّوْجُ فَأَجَازَ نِكَاحَ الْأَمَةِ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة