المسألة ٦٬٢٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ الْأَحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الطَّاعَاتِ؛ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة