المسألة ٦٬٢٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ (ثُمَّ الْأَصْلُ) فِي التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا إنْ صَحَّتْ وَتَقَرَّرَتْ يَجِبُ الْمُسَمَّى ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى عَشَرَةً فَصَاعِدًا؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة