المسألة ٦٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ وَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ الْإِكْمَالِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ. كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة