المسألة ٦٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ نَبِيذُ التَّمْرِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة