المسألة ٦٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِلْمُحْدِثِ الْمُتَيَمِّمِ. هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة