المسألة ٦٬٦٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ مَعَ الْخَلْوَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة