المسألة ٦٬٦٤٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ وَلَوْ وَطِئَ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَادَّعَى الشُّبْهَةَ قِيلَ إنْ كَانَتْ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ جُمْلَةً فَظَنَّ أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فَهَذَا ظَنٌّ فِي مَوْضِعِهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة