المسألة ٦٧١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ فِي سَاقِ الْخُفِّ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْمَسْحِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْأَصْغَرُ إذَا انْكَشَفَ مَوْضِعٌ غَيْرُ مَوْضِعِ الْأَصَابِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة