المسألة ٨١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى خَرَجَ لَا تُعِيدُهَا لِوُجُودِ اسْتِيعَابِ الْوَقْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة