المسألة ٨١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ وَشَرْطُ بَقَائِهِ أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرْضٍ إلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة