المسألة ٩٬٤٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْكَشْفِ وَالنَّظَرِ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ لِلضَّرُورَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة