المسألة ٩٬٤٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥ وَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا، ثُمَّ جُبَّ ذَكَرُهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة