المسألة ١٠٬١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة