المسألة ١٠٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة