المسألة ١٠٬١٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ ثم يأخذه الشفيع؛ لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة