المسألة ١٠٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ ولا يثبت للمشتري خيار؛ لأنه يؤخذ منه قهرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة