فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬١٤٠ إلى ١٠٬١٤٥
-
٢/٢٤٠٢/٢٤٠
ويملك الشفيع الأخذ بغير الحاكم؛ لأنه حق ثبت بالإجماع، فلم يفتقر إلى الحكم، كالرد بالعيب، ويأخذه من المشتري،
-
فإن كان في يد البائع، فامتنع المشتري من قبضه، أخذه من البائع؛ لأنه يملك أخذه فملكه، كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض،
-
ثم يأخذه الشفيع؛ لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق،
-
ولا يثبت للمشتري خيار؛ لأنه يؤخذ منه قهرًا،
-
ولا للشفيع بعد التملك؛ لأنه يأخذه قهرًا، وذلك ينافي الاختيار، ويملك الرد بالعيب؛ لأنه مشتر ثان، فملك ذلك كالأول،
-
وإن خرج مستحقًا، رجع بالعهدة على المشتري؛ لأنه أخذه منه على أنه ملكه، فرجع عليه، كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع.