المسألة ١٠٬٢٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ فإن انقضت ولم يعمر، فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة