المسألة ١٠٬٢٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ فإن اشترك جماعة في استنباط عين، اشتركوا في مائها، وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة