المسألة ١٠٬٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ وإن أرادوا قسمته بنصب حجر، أو خشبة مستوية في مصدم الماء، فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز، وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة