المسألة ١٠٬٢٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ ولا غير ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك، فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة