فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٣١٤ إلى ١٠٬٣١٦
-
٢/٢٥٢٢/٢٥٢
وإن وقف على نفسه ثم على أولاده، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يصح؛ لأن الوقف تمليك، فلم يصح أن يملك نفسه به كالبيع.
-
والثانية: يصح؛ لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئًا، جاز أن يختص به أيام حياته كالوصية.