المسألة ١٬٠٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ والثاني: لا يجزئه؛ لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة