المسألة ١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول، تنجس يقيناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة