المسألة ١٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولاً، أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني، فتوضأ بالأول، لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة