المسألة ١٠٬٥٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٨ج ٢ ص ٢٦٨ وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين، لم يصح، لأنه تمليك لغير معين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة