فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٧٥ إلى ١٠٬٥٨٢
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
ولا تصح الوصية لمن لا يملك، كالميت والملك والجني، لأنه تمليك فلم يصح لهم، كالهبة.
-
وإن وصى لحمل امرأة،
-
ثم تيقنا وجوده حالة الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر منذ أوصى لغاية أربع سنين، وليست بفراش، صحت الوصية، لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية، كالمولود.
-
وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً وهي فراش، لم تصح الوصية، لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية،
-
وإن ألقته ميتاً، لم تصح الوصية له، لأنه لا يرث.
-
وإن أوصى لما تحمل هذا المرأة، لم يصح، لأنه تمليك لمن لا يملك،
-
وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين، لم يصح، لأنه تمليك لغير معين.
-
وإن قال: أعطوا هذا العبد لأحد هذين، صح، لأنه ليس بتمليك، إنما هو وصية بالتمليك فجاز، كما لو قال لوكيله: بع هذا العبد من أحد هذين.