المسألة ١٠٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى له بنفسه، صح وعتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة