فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٨٣ إلى ١٠٬٥٩٠
-
٢/٢٦٩٢/٢٦٩
وإن وصى لعبد بمعين من ماله، أو بمائة، لم يصح، لأنه يصير ملكاً للورثة فيملكون وصيته. وحكي عنه: أن الوصية صحيحة.
-
وإن وصى له بنفسه، صح وعتق،
-
وإن وصى له بمشاع، كثلث ماله، صح وتعينت الوصية فيه، لأنه ثلث المال، أو من ثلثه. وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له.
-
وإن وصى لمكاتبه، صح، لأنه يملك المال بالعقود، فصحت الوصية له، كالحر.
-
وإن وصى لأم ولده، صح، لأنها حرة عند الاستحقاق،
-
وإن وصى لمدبره، صح، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه، فيملك بجزئه الحر.
-
وإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد، ويعتبر القبول من العبد،
-
فإن قبل السيد، لم يصح، لأن الإيجاب لغيره، فلم يصح قبوله، كالإيجاب في البيع.