المسألة ١٠٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى له بما تحمل جاريته، أو شاته، أو شجرته، صح، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة