باب ما تجوز الوصية به
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٩١ إلى ١٠٬٥٩٥
-
٢/٢٦٩٢/٢٦٩
تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه، من مقسوم، ومشاع، معلوم ومجهول، لأنه تمليك جزء من ماله، فجاز في ذلك، كالبيع. وتجوز بالحمل في البطن، واللبن في الضرع وبعبد من عبيده، وبما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والآبق، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به، كخلاف الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كلها، كذلك الموصى له.
-
وإن وصى بمال الكتابة، صح لذلك.
-
وإن وصى برقبة المكاتب، انبنى على جواز بيعه.
-
فإن جاز، جازت الوصية به، وإلا فلا.
-
وإن وصى له بما تحمل جاريته، أو شاته، أو شجرته، صح، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية.