المسألة ١٠٬٥٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والكلب الذي يحرم اقتناؤه، لأنه لا يحل الانتفاع به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة