فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٩٧ إلى ١٠٬٥٩٩
-
٢/٢٧٠٢/٢٧٠
وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات، كالكلب، والزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع، فجاز نقل اليد فيه بالوصية.
-
ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والكلب الذي يحرم اقتناؤه، لأنه لا يحل الانتفاع به،
-
فلا تقر اليد عليه.