المسألة ١٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير، أشبه البول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة