فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٥ إلى ١٬٠٦٠

  1. ١/١٦٤١/١٦٤

    ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء،

  2. وإن لم يزل عنه لما «روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه.

  3. ١/١٦٥١/١٦٥

    ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في " المسند " فإن أكلا الطعام وتغذيا به غسل بولهما؛

  4. لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم، فبقي من عداه على الأصل.

  5. ١/١٦٦١/١٦٦

    وفي المذي روايتان: إحداهما: يجزئ نضحه، لما «روى سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه» ، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

  6. ١/١٦٧١/١٦٧

    والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير، أشبه البول.