فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٠٥٥ إلى ١٬٠٦٠
-
١/١٦٤١/١٦٤
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء،
-
وإن لم يزل عنه لما «روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه.
-
١/١٦٥١/١٦٥
ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في " المسند " فإن أكلا الطعام وتغذيا به غسل بولهما؛
-
لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم، فبقي من عداه على الأصل.
-
١/١٦٦١/١٦٦
وفي المذي روايتان: إحداهما: يجزئ نضحه، لما «روى سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه» ، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
-
١/١٦٧١/١٦٧
والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير، أشبه البول.