المسألة ١٠٬٦٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، لأنها تجوز في المجهول، فجاز تعليقها على شرط، كالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة