فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٠٠ إلى ١٠٬٦٠٤
-
٢/٢٧٠٢/٢٧٠
ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، لأنها تجوز في المجهول، فجاز تعليقها على شرط، كالطلاق.
-
ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت، لأن ما بعد الموت في الوصية كحال الحياة.
-
وإن قال: وصيت لك بثلثي،
-
وإن قدم زيد، فهو له، فقدم زيد في حياة الموصي، فهو له.
-
وإن قدم بعد موته فقال القاضي: الوصية للأول، لأنه استحقها بموت الموصي فلم ينتقل عنه. ويحتمل أنها للثاني، لأنه جعلها له بقدومه وقد وجد.