المسألة ١٠٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧١ج ٢ ص ٢٧١ فمن رأس المال، لأن حق الورثة بعد أداء الدين، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . وقال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن الدين قبل الوصية» رواه الترمذي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة