المسألة ١٬٠٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٩ج ١ ص ١٦٩ ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة