فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٠٦٨ إلى ١٬٠٧٨

  1. ١/١٦٩١/١٦٩

    ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات؛ لأنه لا يمكن التحرز منه،

  2. فإن الغالب أن الإنسان، لا يخلو من حبة وبثرة، فألحق نادره بغالبه، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف، وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء، وقد ذكر في موضعه.

  3. والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه، وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان: إحداهما: أنه كالدم؛ لأنه مستحيل منه.

  4. والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التحرز منه.

  5. ١/١٧٠١/١٧٠

    وفي المذي، وريق البغل والحمار وعرقهما، وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش، روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه،

  6. فإن المذي يكثر من الشباب،

  7. ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم.

  8. والثانية: لا يعفى عنها، لعدم ورود الشرع فيها.

  9. وفي النبيذ روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لوقوع الخلاف فيه.

  10. والثانية: لا يعفى عنه؛ لأن التحرز عنه ممكن.

  11. وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.