المسألة ١٠٬٦٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ وكذلك لو دبر عبده ومات وله دين مثلاه، عتق ثلثه، ووقف ثلثاه لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة