المسألة ١٠٬٦٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها في الثلث وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة