المسألة ١٠٬٦٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٥ج ٢ ص ٢٧٥ وإن وصى لرجل بنفعه، ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجهاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة