فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٨١ إلى ١٠٬٦٨٩

  1. ٢/٢٧٤٢/٢٧٤

    وإن وصى له بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها في الثلث وجهان:

  2. أحدهما: تقوم المنفعة سنة، ويقوم العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث.

  3. والثاني: يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة سنة، فيعتبر ما بينهما.

  4. وإن وصى بنفعه حياته. ففيه وجهان:

  5. أحدهما: يقوم العبد بمنفعته،،

  6. ثم يقوم مسلوب المنفعة، فما زاد على قيمة الرقبة المنفردة، فهو قيمة المنفعة.

  7. ٢/٢٧٥٢/٢٧٥

    والثاني: يقوم العبد بمنفعته على الموصى له، لأن عبداً لا نفع فيه لا قيمة له.

  8. وإن وصى لرجل بنفعه، ولآخر برقبته، اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث وجهاً واحداً.

  9. وإن وصى له بثمرة شجرة أبداً، ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه.