فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٥ج ٢ ص ٢٧٥

إذا أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين داراً من كل جانب، لما روى أبو هريرة، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الجار لأربعون داراً، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد