فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الموصى له

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٩٠ إلى ١٠٬٦٩٢

  1. ٢/٢٧٥٢/٢٧٥

    إذا أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين داراً من كل جانب، لما روى أبو هريرة، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الجار لأربعون داراً، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا» .

  2. وإن أوصى للعلماء، فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم، لأنه لا يطلق هذا الاسم على غيرهم،

  3. ولا يستحق من يسمع الحديث ولا معرفة له به، لأن مجرد سماعه ليس بعلم.