المسألة ١٠٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى، فهما سواء، لأنه عطية فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالهبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة