فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٠٨ إلى ١٠٬٧١٥

  1. ٢/٢٧٧٢/٢٧٧

    فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى، فهما سواء، لأنه عطية فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالهبة.

  2. وإن قال: إن ولدت ذكراً، فله ألف.

  3. وإن ولدت أنثى، فلها مائة، فولدت ذكراً وأنثى، فلكل واحد منهما ما عين له.

  4. وإن ولدت خنثى، فله مائة لأنه اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين.

  5. وإن ولدت ذكرين وأنثيين، شرك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

  6. ولو قال: إن كان ما في بطنك ذكر، فله ألف،

  7. وإن كان أنثى، فله مائة، فولدت ذكراً وأنثى،

  8. فلا شيء لواحد منهما. لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد.