المسألة ١٬٠٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٩ج ١ ص ١٦٩ والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التحرز منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة